السيد محمد علي العلوي الگرگاني

30

منهج الصالحين

مسألة 169 : إذا غسل اللباس بالكر أو الجاري ، ثم وجد على اللباس شيء من الطين ، فإذا لم يحتمل كون الطين مانعاً عن وصول الماء إلى اللباس حكم بطهارة الثوب . مسألة 170 : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو الأسنان أو الصابون الذي كان متنجساً لا يعتبر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفد فيه الماء على الوجه المعتبر . مسألة 171 : لا يطهر المتنجس إلّا بزوال عين النجاسة ولا يعتبر زوال الرائحة أو اللون فإذا أزيل الدم عن اللباس وغسل بالماء ولكن بقي اثره على الثوب حكم بطهارته ولكن إذا علم أو احتمل بواسطة اللون أو الرائحة بقاء ذرات النجاسة ، فيحكم حينئذٍ ببقاء الثوب على نجاسته . مسألة 172 : يكفي في طهارة البدن تطهيره بالماء الكر أو الجاري مرة واحدة . مسألة 173 : فضلات الطعام النجسة الباقية بين الأسنان تطهر إذا طهر بالماء القليل بالمضمضة بالماء . مسألة 174 : شعر الرأس أو الوجه إذا كان نجساً والماء قليلًا فلابد من عصره إذا كان كثيراً على الأحوط . مسألة 175 : إذا طهر لباسه أو بدنه بالماء القليل فينجس أطرافها بملاقاة النجاسة ويطهر تبعاً للطهارة وكذلك إذا طهر شيئاً نجساً وبجانبه شيء طاهر فإن الطاهر يتنجس ثم يطهر تبعاً لطهارة النجس مثلًا إذا طهّر إصبعه النجس وصب الماء على يده فإن الأصابع الأخر تتنجس ثم تطهر تبعاً لطهارة الإصبع . مسألة 176 : اللحم أو الالية النجس يطهر باجراء الماء عليه كسائر